محمد اسحاق مدني

125

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله ( ص ) ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده رده وفي رواية أرد أرد « 1 » . حكم بيع المضطر بيع المضطر وشراؤه فاسد ، وهو ان يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيرها ، ولا يبيعها البائع إلّا بأكثر من ثمنها بكثير وكذلك في الشراء من المضطر ، وذلك بأن أضطر إلى بيع شيء من ماله ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش ومثله مالوازمه القاضي ببيع ماله لايفاء دينه ، ولو صادره سلطان ولم يعين بيع ماله فباع صح ، فإنّ بمجرد المصادرة لا يكون مكرها وإنما يصحح لو باع بثمن المثل أو غبن يسير وعن علي بن أبي طالب ( رض ) قال : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يوسر بذلك قال تعالى ولا تنسو الفضل بينكم « 2 » . قبض المبيع ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحوّل لم يجز بيعه حتى يقبضه لأن علياً ( رض ) روى عن رسول الله ( ص ) قال : نهانا رسول الله ( ص ) عن بيع الصدقة حتى تقبض وعن بيع الخمس حتى يحاز « 3 » . كيل المبيع أو وزنه ومن اشترى مكيلا أو ( موزونا ) فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مُكايلة أو موازنةً لم يجز للمشتري منه حتى يعيد الكيل والوزن وكان علي ( رض ) ينهى عن بيع شيء مما يكال أو يوزن إّلا بعد كيله أو وزنه فكان يقول : إذا اشتريت شيئاً مما يكال أو يوزن فقبضته

--> ( 1 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج 4 ص 82 . ( 2 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد چ 4 ص 65 ( 3 ) موسوعة فقه علي ( رض )